السيد محمد حسن الترحيني العاملي
581
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( سقط خياره خاصة ) إذ لا ارتباط لحق أحدهما بالآخر ( 1 ) . ( ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدّم الفاسخ ) ( 2 ) وإن تأخر عن الإجازة ، لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ ، دون الإجازة ، لأصالتها ( 3 ) ، ( وكذا ) يقدم الفاسخ على المجيز ( في كل خيار مشترك ) ، لاشتراك الجميع في العلة التي أشرنا إليها . ( ولو خيّره فسكت ( 4 ) فخيارهما باق ) أما الساكت فظاهر إذا لم يحصل منه ما يدل على سقوط الخيار ، وأما المخيّر فلأن تخييره صاحبه أعمّ من اختياره العقد فلا يدل عليه ، وقيل : يسقط خياره استنادا إلى رواية لم تثبت عندنا . [ الثاني - خيار الحيوان ] ( الثاني - خيار الحيوان ( 5 ) وهو ثابت للمشتري خاصة ) على المشهور ( 6 ) وقيل :
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 2 - من أبواب الخيار حديث 3 .